دستور 1954
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
دستور 1954
دستور 1954
الجزء الأول
يستند النص الذى تنشره «المصرى اليوم» لمشروع دستور ١٩٥٤ إلى النسخة التى عثر عليها الكاتب والمؤرخ «صلاح عيسى» عام ١٩٩٩، فى صندوق المهملات، كان موضوعاً فى بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من «د. أحمد يوسف أحمد» عميد المعهد، وهى نسخة يرجح المؤرخ «طارق البشرى» أن تكون النسخة الخاصة بالفقيه الدستورى «عبدالرزاق السنهورى» الذى كان عضواً بلجنة الخمسين التى وضعت الدستور، إذ كان هو الذى أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية.
وهى نسخة مصفوفة بالآلة الكاتبة، على ورق أرز، ومجلدة بورق مقوى، ومعنونة بـ«نص المشروع قبل التعديلات التى أدخلتها لجنة الصياغة فى يوليو وأغسطس ٥٤».. وتتضمن شطباً وإضافة لعبارات وجمل، رجح ناشر الوثيقة أن تكون بخط «عبدالرزاق السنهورى باشا».. كما رجح أن يكون النص الذى نشره هو الصياغة الأخيرة للدستور، ووضع الكلمات والعبارات المشطوبة بين قوسين هلاليين هكذا (... ...) ونضع الكلمات والعبارات المضافة داخل قوسين رأسيين هكذا [... ...].
■ وننشر فى هذه الحلقة البابين الأول والثانى من المشروع، وهما يقعان فى ٥٠ مادة.. والباب الأول بعنوان: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها، وهو يضم مادة واحدة تؤكد وحدة مصر واستقلالها وحريتها ونظامها الجمهورى البرلمانى.
■ ويلفت الباب الثانى عن «الحقوق والواجبات العامة» النظر، بنصوصه التحررية التى تكفل للمصريين سلة واسعة من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية (مادة ٣).
وتحظر المادة ٧ إبعاد أى مصرى من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة ٨ إلزام المصرى بالإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
■ وفضلاً عن أن مشروع دستور ١٩٥٤ يكفل للمصريين فى المادتين ١٢ و١٣ منه، حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، فى جميع مراحل التحقيق، فإنه يحظر فى المادتين ١٤ و١٥ مراقبة المواطن المصرى أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- فى غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال ١٢ ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال ٢٤ ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
■ وينفرد مشروع دستور ١٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص فى المادة ١٩ منه، على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص فى المادة ٢٠ منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص فى المادة ٢٢ على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
■ كما ينفرد مشروع دستور ١٩٥٤ بالنص فى المادة ٢٦ منه، على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص، ويضيف مادة برقم ٢٦ مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية «أى الأحزاب» فى الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها.
■ ويطلق الدستور- فى المادة ٣٠ منه- حق المصريين فى تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
■ وتشمل الحقوق الاجتماعية التى يضمنها الباب الثانى من الدستور، حق المواطنين فى التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك فى حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال فى الإضراب فى حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح، يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق، يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه.
■ وهذا هو النص الكامل للبابين الأول والثانى من مشروع دستور ١٩٥٤:
الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
مادة ١: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة
مادة ٢: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة ٣: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
مادة ٤: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة ٥: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.
مادة ٦: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.
مادة ٧: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.
مادة ٨: لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.
مادة ٩: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.
مادة ١٠: الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون.
مادة ١١: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة ١٢: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.
مادة ١٣: الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.
مادة ١٤: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.
مادة ١٥: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.
مادة ١٦: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.
مادة ١٧: العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.
مادة ١٨: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.
مادة ١٩: لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق.
مادة ٢٠: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة ٢١: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.
مادة ٢٢: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.
مادة ٢٣: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.
وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة.
مادة ٢٤: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.
مادة ٢٥: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.
مادة ٢٦: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.
[مادة ٢٦ مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].
مادة ٢٧: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.
مادة ٢٨: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، مجانى فى مدارسها العامة.
مادة ٢٩: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون.
مادة ٣٠: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
مادة ٣١: للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
مادة ٣٢: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة ٣٣: الميراث حق يكفله القانون.
مادة ٣٤: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة ٣٥: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.
مادة ٣٦: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
مادة ٣٧: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.
مادة ٣٨: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة ٣٩: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.
مادة ٤٠: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.
مادة ٤١: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.
مادة ٤٢: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة ٤٣: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.
مادة ٤٤: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.
وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة ٤٥: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.
مادة ٤٦: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة ٤٧: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات.
مادة ٤٨: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.
مادة ٤٩: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.
الجزء الأول
يستند النص الذى تنشره «المصرى اليوم» لمشروع دستور ١٩٥٤ إلى النسخة التى عثر عليها الكاتب والمؤرخ «صلاح عيسى» عام ١٩٩٩، فى صندوق المهملات، كان موضوعاً فى بدروم مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية، التابع للجامعة العربية، بمعونة من «د. أحمد يوسف أحمد» عميد المعهد، وهى نسخة يرجح المؤرخ «طارق البشرى» أن تكون النسخة الخاصة بالفقيه الدستورى «عبدالرزاق السنهورى» الذى كان عضواً بلجنة الخمسين التى وضعت الدستور، إذ كان هو الذى أشرف على تأسيس مكتبة المعهد العالى للدراسات العربية.
وهى نسخة مصفوفة بالآلة الكاتبة، على ورق أرز، ومجلدة بورق مقوى، ومعنونة بـ«نص المشروع قبل التعديلات التى أدخلتها لجنة الصياغة فى يوليو وأغسطس ٥٤».. وتتضمن شطباً وإضافة لعبارات وجمل، رجح ناشر الوثيقة أن تكون بخط «عبدالرزاق السنهورى باشا».. كما رجح أن يكون النص الذى نشره هو الصياغة الأخيرة للدستور، ووضع الكلمات والعبارات المشطوبة بين قوسين هلاليين هكذا (... ...) ونضع الكلمات والعبارات المضافة داخل قوسين رأسيين هكذا [... ...].
■ وننشر فى هذه الحلقة البابين الأول والثانى من المشروع، وهما يقعان فى ٥٠ مادة.. والباب الأول بعنوان: الدولة المصرية ونظام الحكم فيها، وهو يضم مادة واحدة تؤكد وحدة مصر واستقلالها وحريتها ونظامها الجمهورى البرلمانى.
■ ويلفت الباب الثانى عن «الحقوق والواجبات العامة» النظر، بنصوصه التحررية التى تكفل للمصريين سلة واسعة من الحقوق، تجمع بين الحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية، وبين الديمقراطية والعدل الاجتماعى، فالنص الخاص بالمساواة بين المصريين فى الحقوق والواجبات العامة، لا يحظر فقط التمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو العقيدة، بل ويضيف إليها- كذلك- عدم التمييز بينهم بسبب الآراء السياسية والاجتماعية (مادة ٣).
وتحظر المادة ٧ إبعاد أى مصرى من بلاده، أو منعه من العودة إليها أو من مغادرتها إلاّ طبقاً للقانون، كما تحظر المادة ٨ إلزام المصرى بالإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى كما تحظر تحديد إقامته لأسباب سياسية.
■ وفضلاً عن أن مشروع دستور ١٩٥٤ يكفل للمصريين فى المادتين ١٢ و١٣ منه، حق التقاضى وحق الدفاع أصالة أو بالوكالة، فى جميع مراحل التحقيق، فإنه يحظر فى المادتين ١٤ و١٥ مراقبة المواطن المصرى أو تعقبه أو القبض عليه أو حبسه- فى غير حالة التلبس- إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال ١٢ ساعة وأن يقدموه للقاضى خلال ٢٤ ساعة.. على أن يضع القانون حداً أقصى للحبس الاحتياطى.
■ وينفرد مشروع دستور ١٩٥٤ بين الدساتير المصرية، بالنص فى المادة ١٩ منه، على إلزام الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، إذا تم تنفيذ العقوبة بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، والنص فى المادة ٢٠ منه على حظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، وحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والنص فى المادة ٢٢ على حظر دخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى.
■ كما ينفرد مشروع دستور ١٩٥٤ بالنص فى المادة ٢٦ منه، على عدم تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص، ويضيف مادة برقم ٢٦ مكرر تنص على تعادل الجماعات السياسية «أى الأحزاب» فى الانتقاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها.
■ ويطلق الدستور- فى المادة ٣٠ منه- حق المصريين فى تأليف الجمعيات والأحزاب من دون إخطار أو استئذان مادامت الغايات والوسائل سلمية على أن تقوم على الأسس الديمقراطية الدستورية، على أن تختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
■ وتشمل الحقوق الاجتماعية التى يضمنها الباب الثانى من الدستور، حق المواطنين فى التعليم المجانى ويحظر على غير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون ويلزم الدولة بأن تيسر للمواطنين مستوى لائقاً من المعيشة، كما تيسر ذلك فى حالة البطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
وينفرد- بين الدساتير المصرية- بإقرار حق العمال فى الإضراب فى حدود القانون.. كما ينفرد بنص صريح، يحظر على المشرع إصدار قوانين لتنظيم ممارسة الحقوق، يترتب عليه المساس بأصل الحق.. أو تعطيل نفاذه.
■ وهذا هو النص الكامل للبابين الأول والثانى من مشروع دستور ١٩٥٤:
الباب الأول
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها
مادة ١: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
الباب الثانى
الحقوق والواجبات العامة
مادة ٢: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
مادة ٣: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.
مادة ٤: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة ٥: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.
مادة ٦: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.
مادة ٧: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.
مادة ٨: لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.
مادة ٩: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.
مادة ١٠: الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون.
مادة ١١: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.
مادة ١٢: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.
مادة ١٣: الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.
مادة ١٤: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.
مادة ١٥: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.
مادة ١٦: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.
مادة ١٧: العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.
مادة ١٨: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.
مادة ١٩: لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق.
مادة ٢٠: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة ٢١: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.
مادة ٢٢: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.
مادة ٢٣: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.
وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة.
مادة ٢٤: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.
مادة ٢٥: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.
مادة ٢٦: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.
[مادة ٢٦ مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].
مادة ٢٧: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.
مادة ٢٨: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، مجانى فى مدارسها العامة.
مادة ٢٩: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون.
مادة ٣٠: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.
مادة ٣١: للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
مادة ٣٢: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة ٣٣: الميراث حق يكفله القانون.
مادة ٣٤: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
مادة ٣٥: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.
مادة ٣٦: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
مادة ٣٧: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.
مادة ٣٨: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة ٣٩: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.
مادة ٤٠: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.
مادة ٤١: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.
مادة ٤٢: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة ٤٣: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.
مادة ٤٤: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.
وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة ٤٥: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.
مادة ٤٦: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.
مادة ٤٧: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات.
مادة ٤٨: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.
مادة ٤٩: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.
Just a doctor- من شموس شمسولوجي
- عدد المشاركات : 4835
البلد : هنا القاهرة
تاريخ التسجيل : 20/07/2010
المود :
رد: دستور 1954
إقروه ...جامد
Just a doctor- من شموس شمسولوجي
- عدد المشاركات : 4835
البلد : هنا القاهرة
تاريخ التسجيل : 20/07/2010
المود :
رد: دستور 1954
وده الدستور الحالى لو حبيتوا تقارنوا
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/default.aspx
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/default.aspx
Just a doctor- من شموس شمسولوجي
- عدد المشاركات : 4835
البلد : هنا القاهرة
تاريخ التسجيل : 20/07/2010
المود :
رد: دستور 1954
بيجى فى المصرى اليوم ...كل يوم بينزلو حبة
بس انا نسيت اكمله
بس انا نسيت اكمله
Just a doctor- من شموس شمسولوجي
- عدد المشاركات : 4835
البلد : هنا القاهرة
تاريخ التسجيل : 20/07/2010
المود :
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى