قوانين وقواعد النيابات
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
قوانين وقواعد النيابات
قوانين وقواعد النيابات كما جاءت من الوزارة
بسم الله الرحمن الرحيم
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
صدق الله العظيم
أبناؤنا الأطباء والطبيبات
يسعدنا أن نهنئكم على اتمامكم مرحلة التكليف ، وانتم الآن على مشارف مرحلة جديدة من الممارسة العملية والميدانية فى التخصصات الطبية داخل المجتمع سواء فى قطاعات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها 0
أبناؤنا الأطباء والطبيبات
لقد حاولنا فى هذا الدليل أن نضع بين ايديكم ماأمكن من المعلومات عن مرحلة مابعدالتكليف للأطباء والمستقبل الوظيفى للطبيب بعد قضاء فترة التكليف ، وكذلك الارشادات التى تعينكم على اختيار التخصصات الطبية التى ترغبونها وسوف يقوم مكتب التنسيق بالادارة العامة لشئون التكليف هذاالعام بتوزيع الأطباء والطبيبات على هذه التخصصات بنظام التنسيق العام طبقا للقواعد التالية(الاحتياجات- المجموع الإعتباري- الرغبات )وستكون المفاضلة بين ذوى الرغبة الواحدة مجموع الدرجات الاعتبارى0 علما بأن هذه الحركة تتم بالطريقه الالكترونيه ( الانترنت ) فقط.
لذلك ندعوكم إلى دراسة هذا الدليل ومايتضمنه من بيانات وارشادات
راجين لكم التوفيق والسداد
مع تحيات
الإدارة العامة لشئون التكليف
البـــــــــاب الأول
قرار وزير الصحة
رقم290لسنة2007
بشأن قواعد حركة الأطباء المقيمين
وتعديلاته
جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة
الوزيــــــر بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 290 ) لسنة2007
بشأن قواعد حركة الأطباء المقيمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
وزير الصحة و السكان
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 978 0
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 979
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان 0
وعلي القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2004 بشأن نظام الأطباء المقيمين ومن في حكمهم 0
وبناء علي توصيات لجنة التكليف في إجتماعها المنعقد بتاريخ 20 / 6 / 2007
قــــــــــــرر
مادة ( 1 ) : يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد حركة الأطباء المقيمين ( النواب)، ويلغي كل ما يخالفها من قرارات
مادة ( 2 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
تحريرا في : 4 / 7 / 2007
وزير الصحة و السكان
أ . د حاتم مصطفي الجبلى
جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان
الوزيــــــر
قواعد حركة الأطباء المقيمين المرافقة
للقرار الوزاري رقم ( 290 ) لسنة 2007
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة ( 1 ) : تعلن الإدارة العامة لشئون التكليف عن إحتياجات المديريات والهيئات من الأطباء المقيمين عددا و تخصصا قبل أول مارس وأول سبتمبر من كل عام 0
مادة ( 2 ) : تصدر حركة الأطباء المقــيمين الأســاســية في شــهر مايو من كل عام ويلحق بها حركة تكميلية في شهر نوفمبر من ذات العام 0
مادة ( 3 ) : يتم توزيع الأطباء المقيمين علي التخـصصات والجهات الطالبة من خلال حركة تنســـــيق عامة طـــبقا للمجــــموع ( الإعتباري ) ، والإحـتياجات ، والرغبات ويفتح باب التظلم من حركة التوزيع خلال خـمسة عشر يوما من إعلان النتيجة ، و يتم البت في التظلمات خـلال الخمسة عشر يوما التالية 0
مادة ( 4 ) : يتم إختيار الطبيب المقيم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، و الهــــيئات التابعـة للوزارة من بين الأطباء الذين قضوا فـترة عمل فعلي في الجهات التي تم تكــليفهم بها من سنة إلي خمس سنوات، وذلك بالنسبة للتخصصات التي تحددها لجنة التكليف 0
مادة ( 5 ): يجوز للأطباء المكلفين التقدم للتخصصات الملحة من بداية التكليف،وتحددهذه التخصصات سنويا بمعرفة لجنة التكليف
مادة ( 6 ): يسمح للأطباء الذين تم إعادة توزيعهم علي الجهات خارج الوزارة بالتقدم لوظائف الأطباء المقيمين المعلن عنها من قبل الإدارة العامة لشئون التكليف
مادة ( 7 ) : تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص ، يرشح خلالها لدراســــة الدبلوم أو الماجستير أوالزمالة المصرية ،و يشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعــلية ، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول علي المؤهل وطبقا للإحتياج ، وذلك بعد موافــقــة كل من جهة العمل والإدارة المركزية للطب العلاجي، و بحد أقصي ثلاث سنوات يتم تأهيل الطبيب بعدها للعمل الإداري
مادة ( 8 ) : يجوزتعديل التخصص الذي رشح له الطبيب خلال ستةأشهرمن تاريخ إستلامه العمل ولمرةواحدةفقط بشرط سماح المجموع فىذات الحركةالتىرشح لهاالطبيب علىأن تحتسب فترة النيابة إعتبارا من تاريخ إستلام العمل بالتخصص الجديد
مادة ( 9 ) : يعود الطبيب المقيم إلي جهة عمله الأصلية إذا رغب في إلغاء النيابة ، أو لم يتسلم العمل في المحافظة التي رشح لها ( خلال ستة أشهر ) ، وفي هذه الحالة يحرم من التقدم للنيابات حركتين متتاليتين
مادة (10) : يجوزللطبيب طلب تغيير الجهة التي رشح لها بعد قضاء سنتين عمل فعلي من إستلامه العمل بها وبشرط موافقة الجهتين و الإدارة المركزية للطب العلاجي .
مادة (11) : يسمح للطبيب بالتسجيل لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية بعد قضاء ستةأشهر في التخصصات الملحة ، أو سنة عمل فعلي في التخصصات العادية 0
مادة (12) : في حالة ترشــــــيح الطبيب لدراسة الدبلوم أو الماجستير بإحدي كليات الطب يجـوزإنتدابه لمدة عام للمحافظة الكائن بها كلية الطب ، أو أقرب محافظة لها ، وعند إنتهاء
فترة الإنتداب يجب علي الطبيب أن يعود إلي مقر عمله الأصلي 0
مادة ( 13 ): يمنح الطـــبيب تفرغا للدراسة ( في الجزء الثاني ) طبقا لما تقتضيه ظروف الدراسةالتي يتم إقرارها من قبل الجامعة ولائحة البعثات المعمول بها 0
مادة ( 14 ) : في حالة إنتداب الطـــبيب المقيم لبرنامج الزمالة المصرية ، لايجوز مد فترة الإنتداب أكثر من الفترة المحــددة للتدريب للتخصص ( 3 ــ 5 ) ســـنوات يعود الطبيب بعدها
إلي جهة عــمله الأصلية كطبيب مقيم بذات التخصـص في القــطاع العلاجي بالمديرية المــنتدب منها علي أن يتقــدم لإمــتحان الزمالة طبقا للقواعد المنظـــمة لذلك ،فإذا لم يحصل الطبيب علي شهادة الزمالة المصرية يتم تأهيله للعمل الإداري بذات المحافظة 0
مادة ( 15 ): إذا حصل الطبيب علي الدبلوم أو الماجستير أوالزمالة المصرية قبل إنتهاء فترة نيابته وكان منتدبا إلي إحدي الهيئات التابعة للوزارة (المؤسسة العلاجية ، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، المراكز الطبية المتخصصة ،التأمين الصحي )، يســــتمر في مكان إنتدابه حتي إنتهاء فترة النيابة0أما إذا لم يحصل الطبيب المنتدب إلي إحدي الجهات المشارإليها فإنه يعود إلي المديريةالمنتدب منها و يســـــتمر في عـمله كطبيب مقيم حتي حصوله علي المؤهل خــــلال مدة أقصاها ثلاث سنوات يتم بعدها تأهيل الطبيب للعمل الإداري إذا لم يحصل علي المؤهل
مادة ( 16 ) : يسـمح للأطباء المجندين بالتقدم لوظائف الأطباء المقيمين في التخصــصات المختلفة ووفقا للشـروط المقررة ، و ذلك في حالة قضـــــائهم بالتجنيد فترة مساوية لاقــرانهم بالتكليف وتحسب المدة التالية كمدة عمل بالنيابة إذا كانت في ذات التخصص المرشح له ،وقام الطبيب خلالها بممارسة مهام الطبيب المقيم في إحدي المســـتشـــفيات العســــكرية ، ولاتحتسب سنة التكليف بالمستشفيات العسكرية ضمن فترة النيابة ، فإذا إنتهــــــــت فترة تجـنيده يستكمل مدة عمله كطبيب مقيم بوحدات وزارة الصحة
قرار وزير الصحة والسكان
رقم(509)لسنة2008
فى شأن قواعد حركة الاطباء المقيمين
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47لسنة1978 0
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم43لسنة1979 0
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم242لسنة1996بتنظيم وزارو الصحة والسكان0
وعلى القرار الوزارى رقم62لسنة2004بشأن نظام الأطباء المقيمين0
وعلى القرار الوزارى رقم 290لسنة2007بشأن نظام الاطباء المقيمين ومن فى حكمهم0
وبناء على ماعرضه مساعد الوزير لشئون العلاج الطبى0
قرر
(المادة الاولى)
يستبدل بنص المادتين5،2من قواعد حركة الأطباء المقيمين المرافقة للقرار الوزارى رقم290لسنة2007المشار اليه- النصين الآتيين:-
مادة(2):
يعلن عن حركة الأطباء المقيمين الأساسية فى شهر مايو من كل عام وتلحق بها حركة تكميلية فى شهر نوفمبرمن ذات العام0
مادة(5):
يجوز للأطباء المكلفين التقدم للتخصصات الملحة بعد قضاء ستة اشهر من استلام العمل.وذلك فى حدود نسبة25%من اجمالى الاحتياجات.ويتم التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن هذه التخصصات0
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
قرار وزير الصحة والسكان
رقم(2)لسنة2009
فى شأن قواعد حركة الاطباء المقيمين
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47لسنة1978 0
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم43لسنة1979 0
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم242لسنة1996بتنظيم وزارو الصحة والسكان0
وعلى القرار الوزارى رقم62لسنة2004بشأن نظام الأطباء المقيمين0
وعلى القرار الوزارى رقم 290لسنة2007بشأن نظام الاطباء المقيمين ومن فى حكمهم0
وبناء على ماعرضه مساعد الوزير لشئون العلاج الطبى0
قرر
(المادة الاولى)
يستبدل بنص المادة(2)من قواعد حركة الاطباء المقيمين المرافقة للقرار الوزارى رقم290لسنة2007المشار اليه والمعدل بالقرار الوزارى رقم509لسنة2008-النص الآتى:
مادة(2):
يعلن عن حركة الاطباء المقيمين الاساسية فى شهر نوفمبر ويلحق بها حركة تكميلية فى شهر مايو من العام التالى0
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره0ويلغى كل مايخالفه من قرارات0
============================================
بسم الله الرحمن الرحيم
" وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "
صدق الله العظيم
أبناؤنا الأطباء والطبيبات
يسعدنا أن نهنئكم على اتمامكم مرحلة التكليف ، وانتم الآن على مشارف مرحلة جديدة من الممارسة العملية والميدانية فى التخصصات الطبية داخل المجتمع سواء فى قطاعات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها 0
أبناؤنا الأطباء والطبيبات
لقد حاولنا فى هذا الدليل أن نضع بين ايديكم ماأمكن من المعلومات عن مرحلة مابعدالتكليف للأطباء والمستقبل الوظيفى للطبيب بعد قضاء فترة التكليف ، وكذلك الارشادات التى تعينكم على اختيار التخصصات الطبية التى ترغبونها وسوف يقوم مكتب التنسيق بالادارة العامة لشئون التكليف هذاالعام بتوزيع الأطباء والطبيبات على هذه التخصصات بنظام التنسيق العام طبقا للقواعد التالية(الاحتياجات- المجموع الإعتباري- الرغبات )وستكون المفاضلة بين ذوى الرغبة الواحدة مجموع الدرجات الاعتبارى0 علما بأن هذه الحركة تتم بالطريقه الالكترونيه ( الانترنت ) فقط.
لذلك ندعوكم إلى دراسة هذا الدليل ومايتضمنه من بيانات وارشادات
راجين لكم التوفيق والسداد
مع تحيات
الإدارة العامة لشئون التكليف
البـــــــــاب الأول
قرار وزير الصحة
رقم290لسنة2007
بشأن قواعد حركة الأطباء المقيمين
وتعديلاته
جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة
الوزيــــــر بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الصحة و السكان
رقم ( 290 ) لسنة2007
بشأن قواعد حركة الأطباء المقيمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
وزير الصحة و السكان
بعد الإطلاع علي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 978 0
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 979
و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 996 بتنظيم وزارة الصحة و السكان 0
وعلي القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2004 بشأن نظام الأطباء المقيمين ومن في حكمهم 0
وبناء علي توصيات لجنة التكليف في إجتماعها المنعقد بتاريخ 20 / 6 / 2007
قــــــــــــرر
مادة ( 1 ) : يعمل بالقواعد المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد حركة الأطباء المقيمين ( النواب)، ويلغي كل ما يخالفها من قرارات
مادة ( 2 ) : ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
تحريرا في : 4 / 7 / 2007
وزير الصحة و السكان
أ . د حاتم مصطفي الجبلى
جمهورية مصر العربية
وزارة الصحة والسكان
الوزيــــــر
قواعد حركة الأطباء المقيمين المرافقة
للقرار الوزاري رقم ( 290 ) لسنة 2007
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة ( 1 ) : تعلن الإدارة العامة لشئون التكليف عن إحتياجات المديريات والهيئات من الأطباء المقيمين عددا و تخصصا قبل أول مارس وأول سبتمبر من كل عام 0
مادة ( 2 ) : تصدر حركة الأطباء المقــيمين الأســاســية في شــهر مايو من كل عام ويلحق بها حركة تكميلية في شهر نوفمبر من ذات العام 0
مادة ( 3 ) : يتم توزيع الأطباء المقيمين علي التخـصصات والجهات الطالبة من خلال حركة تنســـــيق عامة طـــبقا للمجــــموع ( الإعتباري ) ، والإحـتياجات ، والرغبات ويفتح باب التظلم من حركة التوزيع خلال خـمسة عشر يوما من إعلان النتيجة ، و يتم البت في التظلمات خـلال الخمسة عشر يوما التالية 0
مادة ( 4 ) : يتم إختيار الطبيب المقيم بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، و الهــــيئات التابعـة للوزارة من بين الأطباء الذين قضوا فـترة عمل فعلي في الجهات التي تم تكــليفهم بها من سنة إلي خمس سنوات، وذلك بالنسبة للتخصصات التي تحددها لجنة التكليف 0
مادة ( 5 ): يجوز للأطباء المكلفين التقدم للتخصصات الملحة من بداية التكليف،وتحددهذه التخصصات سنويا بمعرفة لجنة التكليف
مادة ( 6 ): يسمح للأطباء الذين تم إعادة توزيعهم علي الجهات خارج الوزارة بالتقدم لوظائف الأطباء المقيمين المعلن عنها من قبل الإدارة العامة لشئون التكليف
مادة ( 7 ) : تحدد مدة عمل الطبيب المقيم بأربع سنوات في فرع التخصص ، يرشح خلالها لدراســــة الدبلوم أو الماجستير أوالزمالة المصرية ،و يشترط أن تكون هذه المدة مدة عمل فعــلية ، ويجوز زيادتها في حالة عدم الحصول علي المؤهل وطبقا للإحتياج ، وذلك بعد موافــقــة كل من جهة العمل والإدارة المركزية للطب العلاجي، و بحد أقصي ثلاث سنوات يتم تأهيل الطبيب بعدها للعمل الإداري
مادة ( 8 ) : يجوزتعديل التخصص الذي رشح له الطبيب خلال ستةأشهرمن تاريخ إستلامه العمل ولمرةواحدةفقط بشرط سماح المجموع فىذات الحركةالتىرشح لهاالطبيب علىأن تحتسب فترة النيابة إعتبارا من تاريخ إستلام العمل بالتخصص الجديد
مادة ( 9 ) : يعود الطبيب المقيم إلي جهة عمله الأصلية إذا رغب في إلغاء النيابة ، أو لم يتسلم العمل في المحافظة التي رشح لها ( خلال ستة أشهر ) ، وفي هذه الحالة يحرم من التقدم للنيابات حركتين متتاليتين
مادة (10) : يجوزللطبيب طلب تغيير الجهة التي رشح لها بعد قضاء سنتين عمل فعلي من إستلامه العمل بها وبشرط موافقة الجهتين و الإدارة المركزية للطب العلاجي .
مادة (11) : يسمح للطبيب بالتسجيل لدراسة الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية بعد قضاء ستةأشهر في التخصصات الملحة ، أو سنة عمل فعلي في التخصصات العادية 0
مادة (12) : في حالة ترشــــــيح الطبيب لدراسة الدبلوم أو الماجستير بإحدي كليات الطب يجـوزإنتدابه لمدة عام للمحافظة الكائن بها كلية الطب ، أو أقرب محافظة لها ، وعند إنتهاء
فترة الإنتداب يجب علي الطبيب أن يعود إلي مقر عمله الأصلي 0
مادة ( 13 ): يمنح الطـــبيب تفرغا للدراسة ( في الجزء الثاني ) طبقا لما تقتضيه ظروف الدراسةالتي يتم إقرارها من قبل الجامعة ولائحة البعثات المعمول بها 0
مادة ( 14 ) : في حالة إنتداب الطـــبيب المقيم لبرنامج الزمالة المصرية ، لايجوز مد فترة الإنتداب أكثر من الفترة المحــددة للتدريب للتخصص ( 3 ــ 5 ) ســـنوات يعود الطبيب بعدها
إلي جهة عــمله الأصلية كطبيب مقيم بذات التخصـص في القــطاع العلاجي بالمديرية المــنتدب منها علي أن يتقــدم لإمــتحان الزمالة طبقا للقواعد المنظـــمة لذلك ،فإذا لم يحصل الطبيب علي شهادة الزمالة المصرية يتم تأهيله للعمل الإداري بذات المحافظة 0
مادة ( 15 ): إذا حصل الطبيب علي الدبلوم أو الماجستير أوالزمالة المصرية قبل إنتهاء فترة نيابته وكان منتدبا إلي إحدي الهيئات التابعة للوزارة (المؤسسة العلاجية ، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ، المراكز الطبية المتخصصة ،التأمين الصحي )، يســــتمر في مكان إنتدابه حتي إنتهاء فترة النيابة0أما إذا لم يحصل الطبيب المنتدب إلي إحدي الجهات المشارإليها فإنه يعود إلي المديريةالمنتدب منها و يســـــتمر في عـمله كطبيب مقيم حتي حصوله علي المؤهل خــــلال مدة أقصاها ثلاث سنوات يتم بعدها تأهيل الطبيب للعمل الإداري إذا لم يحصل علي المؤهل
مادة ( 16 ) : يسـمح للأطباء المجندين بالتقدم لوظائف الأطباء المقيمين في التخصــصات المختلفة ووفقا للشـروط المقررة ، و ذلك في حالة قضـــــائهم بالتجنيد فترة مساوية لاقــرانهم بالتكليف وتحسب المدة التالية كمدة عمل بالنيابة إذا كانت في ذات التخصص المرشح له ،وقام الطبيب خلالها بممارسة مهام الطبيب المقيم في إحدي المســـتشـــفيات العســــكرية ، ولاتحتسب سنة التكليف بالمستشفيات العسكرية ضمن فترة النيابة ، فإذا إنتهــــــــت فترة تجـنيده يستكمل مدة عمله كطبيب مقيم بوحدات وزارة الصحة
قرار وزير الصحة والسكان
رقم(509)لسنة2008
فى شأن قواعد حركة الاطباء المقيمين
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47لسنة1978 0
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم43لسنة1979 0
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم242لسنة1996بتنظيم وزارو الصحة والسكان0
وعلى القرار الوزارى رقم62لسنة2004بشأن نظام الأطباء المقيمين0
وعلى القرار الوزارى رقم 290لسنة2007بشأن نظام الاطباء المقيمين ومن فى حكمهم0
وبناء على ماعرضه مساعد الوزير لشئون العلاج الطبى0
قرر
(المادة الاولى)
يستبدل بنص المادتين5،2من قواعد حركة الأطباء المقيمين المرافقة للقرار الوزارى رقم290لسنة2007المشار اليه- النصين الآتيين:-
مادة(2):
يعلن عن حركة الأطباء المقيمين الأساسية فى شهر مايو من كل عام وتلحق بها حركة تكميلية فى شهر نوفمبرمن ذات العام0
مادة(5):
يجوز للأطباء المكلفين التقدم للتخصصات الملحة بعد قضاء ستة اشهر من استلام العمل.وذلك فى حدود نسبة25%من اجمالى الاحتياجات.ويتم التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ الاعلان عن هذه التخصصات0
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
قرار وزير الصحة والسكان
رقم(2)لسنة2009
فى شأن قواعد حركة الاطباء المقيمين
وزير الصحة والسكان:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم47لسنة1978 0
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم43لسنة1979 0
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم242لسنة1996بتنظيم وزارو الصحة والسكان0
وعلى القرار الوزارى رقم62لسنة2004بشأن نظام الأطباء المقيمين0
وعلى القرار الوزارى رقم 290لسنة2007بشأن نظام الاطباء المقيمين ومن فى حكمهم0
وبناء على ماعرضه مساعد الوزير لشئون العلاج الطبى0
قرر
(المادة الاولى)
يستبدل بنص المادة(2)من قواعد حركة الاطباء المقيمين المرافقة للقرار الوزارى رقم290لسنة2007المشار اليه والمعدل بالقرار الوزارى رقم509لسنة2008-النص الآتى:
مادة(2):
يعلن عن حركة الاطباء المقيمين الاساسية فى شهر نوفمبر ويلحق بها حركة تكميلية فى شهر مايو من العام التالى0
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره0ويلغى كل مايخالفه من قرارات0
============================================
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى