من فقه الإمام علي 1
شمسولوجي - منتدي طلبة طب عين شمس :: الدين و الدنيا :: التاريخ الإسلامي :: الصحابة :: علي بن أبي طالب
صفحة 1 من اصل 1
من فقه الإمام علي 1
من فقه الإمام علي
أولا: في العبادات:
الإمام علي بن ابي طالبلم يأل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب جهدًا في بيان أحكام العبادات للناس، لما يتمتع به من غزارة في العلم، وفقه في الدين، وما بينه للناس من أحكام العبادات يحتاج إلى سِفر ضخم، ولكن نشير إلى مجموعة من الأحكام في هذا الكتاب على النحو التالي:
أحكام في الطهارة:
يغسل بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يَطْعم:
قال أمير المؤمنين عليّ : يُغْسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. والدليل على ذلك لما بال الحسين بن عليّ في حجر النبي ، قالت لبابة بنت الحارث: يا رسول الله، أعطني ثوبك، والبس ثوبًا غيره، فقال : "إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى".
نوم الجالس، وحكمه في نقض الوضوء:
أخرج عبد الرازق في مصنفه بسنده أن عليًّا وابن مسعود والشعبي قالوا في الرجل ينام، وهو جالس ليس عليه الوضوء ودليل على ذلك حديث رسول الله : "وكاء السَّهِ العينان، من نام فليتوضأ".
غسل المذي والوضوء منه:
قال أمير المؤمنين عليّ : كنت رجلا مذاءً، فأمرت رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته فسأله، فقال : "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ".
قراءة القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا:
قال عليّ بن أبي طالب : كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا.
وعن عامر الشعبي قال: سمعت أبا الغريف الهمذاني يقول: شهدت عليّ بن أبي طالب بال، ثمّ قال: اقرءوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبًا، فلا ولا حرفًا واحدًا.
وطء الحائض:
سأل عمر عليًا: ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟
قال: ليس كفارة إلا أن يتوب.
وقد أجمعت الأمة على حرمة وطء الحائض دون خلاف، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ}[البقرة:222].
مباشرة الحائض:
سئل عليّ : ما لك من امرأتك إذا كانت حائضًا؟ قال: ما فوق الإزار.
ودليله في ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله فتأتزر بإزار، ثمّ يباشرها.
أحكام في الصلاة:
من لم يصل فهو كافر:
سئل أمير المؤمنين عليّ : يا أمير المؤمنين ما ترى في امرأةٍ لا تصلي؟ قال: من لم يصلِّ فهو كافر.
وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام، فيخرج بتركها منه كالشهادة. ويؤيد هذا الحكم قول رسول الله : "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ".
إعادة الصلاة في الوقت:
إذا أعاد المصلي صلاته في الوقت لفضيلة الجماعة، فإن الأولى فريضة، والمعادة نافلة عند عليٍّ ، نُقِل ذلك عن ابن قتادة، وعن الحارث عن عليٍّ في الذي يصلي وحده، ثم يصلي في الجماعة؟
قال: صلاته الأولى. أي الثانية نافلة له، ودليله ما رواه أبو ذر حيث قال: قال لي رسول الله : "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءٌ يُمْيتُونَ الصَّلاَةَ أَوْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ".
وجه الدلالة أنه سمي التي يصليها جماعةً: نافلة.
وإذا أعاد المغرب شفعها بركعة عند عليّ، فعن الحارث عن علي إذا أعاد المغرب شفع بركعة.
3- قضاء الفوائت:
من فاتته صلاة يجب عليه قضاؤها، ويستحب أن يقضيها على الفور عند عليٍّ، وقد قال عليّ: إذا نام الرجل عن صلاة أو نسي، فليصّل إذا استيقظ أو ذكر. وعلى هذا إجماع المسلمين دون خلاف، والدليل على ذلك قول رسول الله :
إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} [طه:14].
صلاة التراويح:
عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًّا قام بهم في رمضان.
وعن إسماعيل بن زياد قال: مرّ عليّ على المساجد، وفيها القناديل في شهر رمضان، فقال: نَوّر لله على عمر قبره، كما نَوّر علينا مساجدنا.
وعلى هذا إجماع مذاهب أهل السنة، والحجة في ذلك ما رواه أبو هريرة أن النبي قال: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
ووجه الدلالة أن التراويح من القيام، فهو سنة، والجماعة في التراويح أفضل عند عليٍّ، وكان هو يصليها جماعة ويجعل للرجال إمامًا، وللنساء إمامًا، فعن عرفجة الثقفي قال: كان علّي بن أبي طالب يأمر الناس بقيام شهر رمضان، ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًا، قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء.
صلاة العيد في المسجد بالشيوخ والضعفاء:
لما تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة، وصار بالكوفة وكان الخلق بها كثيرًا، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن بالمدينة شيوخًا وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء، فاستخلف عليّ رجلا يصلي بالناس العيد في المسجد، وهو يصلي بالناس خارج الصحراء، ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك.
وعليّ من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي : "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي".
فمن تمسك بسنة لخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله.
تغسيل الرجل زوجته:
يجوز للرجل أن يغسل زوجته عند عليّ، إذ إنه غسّل زوجته فاطمة رضي الله عنها.
فعن أسماء بنت عميس قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت ألا يغسلها إلا أنا وعليّ، قالت: فغسّلتها أنا وعليّ.
وحُكِي إجماع الصحابة على ذلك، لأن ذلك اشتهر فيهم ولم ينكروه، وبه قال جمهور العلماء، والحجة لهم لقول رسول الله لعائشة: "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ".
أولا: في العبادات:
الإمام علي بن ابي طالبلم يأل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب جهدًا في بيان أحكام العبادات للناس، لما يتمتع به من غزارة في العلم، وفقه في الدين، وما بينه للناس من أحكام العبادات يحتاج إلى سِفر ضخم، ولكن نشير إلى مجموعة من الأحكام في هذا الكتاب على النحو التالي:
أحكام في الطهارة:
يغسل بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يَطْعم:
قال أمير المؤمنين عليّ : يُغْسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. والدليل على ذلك لما بال الحسين بن عليّ في حجر النبي ، قالت لبابة بنت الحارث: يا رسول الله، أعطني ثوبك، والبس ثوبًا غيره، فقال : "إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى".
نوم الجالس، وحكمه في نقض الوضوء:
أخرج عبد الرازق في مصنفه بسنده أن عليًّا وابن مسعود والشعبي قالوا في الرجل ينام، وهو جالس ليس عليه الوضوء ودليل على ذلك حديث رسول الله : "وكاء السَّهِ العينان، من نام فليتوضأ".
غسل المذي والوضوء منه:
قال أمير المؤمنين عليّ : كنت رجلا مذاءً، فأمرت رجلا أن يسأل النبي لمكان ابنته فسأله، فقال : "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ".
قراءة القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا:
قال عليّ بن أبي طالب : كان رسول الله يقرئنا القرآن على كل حال، ما لم يكن جنبًا.
وعن عامر الشعبي قال: سمعت أبا الغريف الهمذاني يقول: شهدت عليّ بن أبي طالب بال، ثمّ قال: اقرءوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبًا، فلا ولا حرفًا واحدًا.
وطء الحائض:
سأل عمر عليًا: ما ترى في رجل وقع على امرأته وهي حائض؟
قال: ليس كفارة إلا أن يتوب.
وقد أجمعت الأمة على حرمة وطء الحائض دون خلاف، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ}[البقرة:222].
مباشرة الحائض:
سئل عليّ : ما لك من امرأتك إذا كانت حائضًا؟ قال: ما فوق الإزار.
ودليله في ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله فتأتزر بإزار، ثمّ يباشرها.
أحكام في الصلاة:
من لم يصل فهو كافر:
سئل أمير المؤمنين عليّ : يا أمير المؤمنين ما ترى في امرأةٍ لا تصلي؟ قال: من لم يصلِّ فهو كافر.
وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولأنها عبادة يدخل بها في الإسلام، فيخرج بتركها منه كالشهادة. ويؤيد هذا الحكم قول رسول الله : "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ".
إعادة الصلاة في الوقت:
إذا أعاد المصلي صلاته في الوقت لفضيلة الجماعة، فإن الأولى فريضة، والمعادة نافلة عند عليٍّ ، نُقِل ذلك عن ابن قتادة، وعن الحارث عن عليٍّ في الذي يصلي وحده، ثم يصلي في الجماعة؟
قال: صلاته الأولى. أي الثانية نافلة له، ودليله ما رواه أبو ذر حيث قال: قال لي رسول الله : "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءٌ يُمْيتُونَ الصَّلاَةَ أَوْ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ".
وجه الدلالة أنه سمي التي يصليها جماعةً: نافلة.
وإذا أعاد المغرب شفعها بركعة عند عليّ، فعن الحارث عن علي إذا أعاد المغرب شفع بركعة.
3- قضاء الفوائت:
من فاتته صلاة يجب عليه قضاؤها، ويستحب أن يقضيها على الفور عند عليٍّ، وقد قال عليّ: إذا نام الرجل عن صلاة أو نسي، فليصّل إذا استيقظ أو ذكر. وعلى هذا إجماع المسلمين دون خلاف، والدليل على ذلك قول رسول الله :
إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي} [طه:14].
صلاة التراويح:
عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليًّا قام بهم في رمضان.
وعن إسماعيل بن زياد قال: مرّ عليّ على المساجد، وفيها القناديل في شهر رمضان، فقال: نَوّر لله على عمر قبره، كما نَوّر علينا مساجدنا.
وعلى هذا إجماع مذاهب أهل السنة، والحجة في ذلك ما رواه أبو هريرة أن النبي قال: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
ووجه الدلالة أن التراويح من القيام، فهو سنة، والجماعة في التراويح أفضل عند عليٍّ، وكان هو يصليها جماعة ويجعل للرجال إمامًا، وللنساء إمامًا، فعن عرفجة الثقفي قال: كان علّي بن أبي طالب يأمر الناس بقيام شهر رمضان، ويجعل للرجال إمامًا وللنساء إمامًا، قال عرفجة: فكنت أنا إمام النساء.
صلاة العيد في المسجد بالشيوخ والضعفاء:
لما تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة، وصار بالكوفة وكان الخلق بها كثيرًا، قالوا: يا أمير المؤمنين، إن بالمدينة شيوخًا وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء، فاستخلف عليّ رجلا يصلي بالناس العيد في المسجد، وهو يصلي بالناس خارج الصحراء، ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك.
وعليّ من الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي : "عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي".
فمن تمسك بسنة لخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله.
تغسيل الرجل زوجته:
يجوز للرجل أن يغسل زوجته عند عليّ، إذ إنه غسّل زوجته فاطمة رضي الله عنها.
فعن أسماء بنت عميس قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت ألا يغسلها إلا أنا وعليّ، قالت: فغسّلتها أنا وعليّ.
وحُكِي إجماع الصحابة على ذلك، لأن ذلك اشتهر فيهم ولم ينكروه، وبه قال جمهور العلماء، والحجة لهم لقول رسول الله لعائشة: "مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ".
مواضيع مماثلة
» من فقه الإمام علي 2
» من حكم وأقوال الإمام علي
» قوة إيمان الإمام علي وجهاده
» ملازمة الإمام علي لرسول الله
» من حكم وأقوال الإمام علي
» قوة إيمان الإمام علي وجهاده
» ملازمة الإمام علي لرسول الله
شمسولوجي - منتدي طلبة طب عين شمس :: الدين و الدنيا :: التاريخ الإسلامي :: الصحابة :: علي بن أبي طالب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى